“Подшоҳлар туҳфаси” – тўққиззинчи дарс
فَصْلٌ فيِ التَّيَمُّمِ
(حالات جواز التيمم)
وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ وَجَدَهُ وَهُوَ يَخَافُ الْعَطَشَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ شِدَّةَ مَرَضِهِ بِحَرَكَتِهِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ كَانَ جُنُباً فيِ الْمِصْرِ يَخَافُ شِدَّةَ الْبَرْدِ أَوْ كَانَ خَائِفاً عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُهُ: تَيَمَّمَ.
(التيمم مع وجود الماء):
وَيَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلاَةِ الْعِيدِ أَوِ الْجَنَازَةِ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ.
(طلب الماء للوضوء):
لاَ لِخَوْفِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَالْوَقْتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ اسْتِحْسَاناً، وَلاَ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ بِقُرْبِهِ.
(صفة التيمم)
وَالتّيَمُّمُ ضَرْبَتَان: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ وَيَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَالنِّيَّةُ فِيهِ فَرْضٌ.
(مادة التيمم)
وَيَجُوزُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَهُوَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ، كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالنّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ.
وَالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ.
(نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ)
وَيَنْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ أَيْضاً إِذَا قَدَرَ عَلىَ اسْتِعْمَالِهِ، وَمَنْ يَرْجُو الْمَاءَ فيِ آخِرِ الْوَقْتِ فَالأَفْضَلُ لَهُ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ.
وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ فَرْضاً وَنَفْلاً.
(التيمم بنسيان الماء):
وَلَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فيِ رَحْلِهِ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَا ءٌ لاَ يَعْلَمُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ.
(التيمم مع ماء السبيل):
وَمَا أُعِدَّ فيِ الطُّرُقِ لِلشُّرْبِ لاَ يَمْنَعُ التَّيَمُّمَ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بِكَثْرَتِهِ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ.
mp3: юклаб олиш
real: юклаб олиш